الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي
.باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَيَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ الْوَاسِطِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ قِلَّةَ الْكَلاَمِ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ». .باب ما جاء في حسن الخلق: قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَيُوسُفُ الصَّفَّارُ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سِيَاهٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ عَلِي بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا في مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي سَمُرَةَ جَالِسٌ أَمَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسْلاَمِ في شَىْءٍ، وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلاَمًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في حَدِيثِهِ: زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ رِيَاحٍ. حَدَّثَنَا حَسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلًى لِبَنِي لَيْثٍ، وَكَانَ قَدِيمًا، وَقَدْ لَقِي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَمَرْوَانُ، قَالَ: مَرَّ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَحَكَاهُ مَرْوَانُ قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: وَقَدْ لَقِيَهُمَا جَمِيعًا فَقَالَ أُسَامَةُ: يَا مَرْوَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ فَاحِشٍ مُتَفَحِّشٍ. .باب ما جاء في الهجران: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا». حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ شُعْبَةُ: قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لاِثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ». .باب لايتناجى اثنان دون الثالث: .باب لا يدخل أحد بين اثنين وهما يحدثان إلا بإذنهما: حَدَّثَنَا نُوحٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِي رَجُلاً فَدَخَلَ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلاَ يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا». .باب فيمن قام من مجلس ثم رجع إليه: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مَجْلِسِهِ وَقَالَ: إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. قلت: له عند أبى داود حديثًا غير هذا. .باب يسن البداءة بالسلام من الراكب وغيره: .باب إفشاء السلام: .باب السلام على من أتى جماعة أو فارقهم: .باب فيمن رد السلام سرًا: قلت: روى أبو داود بعضه. حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِي، عَنْ أُمِّ طَارِقٍ، مَوْلاَةِ سَعْدٍ، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ فَاسْتَأْذَنَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، فَانْصَرَفَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ سَعْدٌ: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلاَّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قلت: وهو في باب الحمى بتمامه. .باب في المصافحة: .باب السلام على النساء: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح)، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِي، عَنْ جَرِيرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ. .باب السلام على أهل الذمة: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ،: فَذَكَرَهُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زَاذَوَيْهِ، قَالَ أَنَسُ: نُهِينَا، أَوْ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: لاَ. قلت: هو في الصحيح خلا استئذان عمر في الضرب عنقه، قال لا. وقد تقدم حديث عائشة مطولا في الصلاة في باب القبلة. .باب الاستئذان: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي مُدْرِكٌ، أَوِ ابْنُ مُدْرِكٍ إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِي تُصَلِّي الضُّحَى، فَقُلْتُ: أَقْعُدُ حَتَّى تَفْرُغَ، فَقَالُوا: هَيْهَاتَ، فَقُلْتُ: لآِذِنِهَا، كَيْفَ أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلاَمُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ أَزْوَاجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. .باب في الاستئذان وفيمن أطلع في دار بغير إذن: قلت: عزى للترمذى بعضه ولم أره. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ يَعْلَى التَّيْمِي، حَدَّثَنِي أَبُو سُوَيْدٍ الْعَبْدِي، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَجَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُؤْذَنَ لَنَا، قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا الإِذْنُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ في الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ فَفَطِنَ بِي، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَيُّكُمِ اطَّلَعَ آنِفًا في دَارِي؟ قَالَ قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: بِأَىِّ شيء اسْتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَّلِعَ في دَارِي؟ قَالَ: قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيْنَا الإِذْنُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ؟ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ في الْجِهَادِ؟ قَالَ: {مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ} العنكبوت.
|